الشيخ المنتظري

357

كتاب الزكاة

[ في الذي يؤكل رطبا ] [ مسألة 3 ] : في مثل البربن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا وإذا لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمره أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضا المدار فيه على تقديره يابسا ، ويتعلق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه ( 1 ) . [ لو أراد التصرف فيها قبل يبسها ] [ مسألة 4 ] : إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا ، بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن ( 2 ) وجب عليه ضمان حصة الفقير ( 3 ) كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 19 من أبواب زكاة الغلات